ميرزا حسين النوري الطبرسي
398
مستدرك الوسائل
23 * ( باب أن من شك في عدد أشواط الطواف الواجب ، في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف ، فإن خرج وتعذر فلا شئ عليه ، وفي المندوب يبني على الأقل ويتم ، فإن شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا ) * [ 11169 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة ؟ قال ، " يعيد طوافه " قيل : فإن خرج من الطواف وفاته ذلك ؟ قال : " لا شئ عليه " . [ 11170 ] 2 الصدوق في المقنع ، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستة طفت أم سبعة فأعد الطواف ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ . [ 11171 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة أعاد طوافه ، فإن فاته طوافه لم يكن عليه شئ " . [ 11172 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة ، فأتمها بواحدة " .
--> باب 23 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 314 . 2 - المقنع ص 85 . 3 - بعض نسخ الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .